تواصل معنا عبر الفيسبوك
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بعد مداولات جلسة الأمس: العليا تصدر أمرًا احترازيًا
ضد قانون توسيع صلاحيات "لجان القبول"
بعد انعقاد جلسة استماع أمس (الأحد 265) بشأن الالتماس المقدم من مركز عدالة باسم تسع منظمات مجتمع مدني، أمرت المحكمة الكنيست ومؤسسات حكومية بتقديم موقفهم، بمهلةٍ حددتها لثلاثة أشهر، وشرح لماذا لا ينبغي إلغاء تعديل القانون الذي يسمح بعمل لجان القبول في البلدات التي تضم أكثر من 400 وحدة سكنية
نشرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الموافق السّابع والعشرين من أيّارمايو، أمرًا احترازيًا ضد تعديل قانون "لجان القبول" الذي يوسّع من نطاق صلاحيّاتها، والذي تم إقراره من قبل الكنيست في الخامس والعشرين من تمّوزيوليو 2023، وبعد التماس تقدّم به مركز "عدالة" وتسع منظمّات مجتمع مدني في الواحد والعشرين من أيلولسبتمبر 2023.
ومنحت المحكمة في قرارها مهلة تسعين يومًا للحكومة والكنيست لتقديم تفسير لعدم إلغاء تعديل رقم 12 على قانون الجمعيات التعاونية، والذي ينصّ على عملها في البلدات التي تضمّ أكثر من أربعمائة (400) وحدة سكنية في مناطق مختلفة في البلاد، وبالتالي توسيع نطاق عملها جغرافيًا إلى ما بعد النقب والجليل. وعلاوةً على ذلك، يضيف التعديل صلاحيات لزيادة المعايير التي تستبعد المرشحين، والذي يسمح برفضهم بناءً على أسباب فضفاضة وغير واضحة تترجم في عبارة "عدم توافق المرشّح مع النسيج الاجتماعي العامّ للبلدة".
أفاد الالتماس الذي تقدّمت به د. سهاد بشارة، بأن مبادرة توسيع نطاق تطبيق القانون أتت تباعًا لنجاحها في تحقيق غرضها الأصلي العنصري وغير القانوني، وهو منع المواطنين العرب من إمكانية السكن بلدات مخصصة لليهود حصرًا، وذلك بالاعتماد على التصريحات العنصرية والعلنية من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، التي تشهد وتؤكد على الإقصاء، الفصل وتهويد مناطقي قدر المستطاع. إن هذه الأمور مجتمعة تشكل أساسًا واسعًا للانتهاكات والمساس بحقوق أساسية كالحق في المساواة، وتجعله غير دستوري. وعليه، تطالب المنظمات التسع الملتمسة من المحكمة العليا أن تلغي القانون برمّته، أو أن تلغي التعديل الأخير عليه على أقل تقدير.
وطرحت الادعاءات المذكورة في الجلسة التي عُقدت أمس (الأحد 26/5) خلال الجلسة الأولى بشأن الالتماس، والتي ادعى بمقابلها ممثلو الكنيست ومؤسسات الحكومة أنه لم يتم العثور على أي بيانات أو أدلة ملموسة تشير إلى أن القانون يؤدي إلى التمييز، وأن الفترة الزمنية التي انقضت على تعديله تستلزم رفض الطلب لعدم نضج الادعاءات الموجهة ضده. من جانبها، وجهت لجنة القضاة، التي ضمت الرئيس عوزي فوجلمان والقاضيين دفنا باراك-إيريز وعوفر غروسكوف، انتقادات شديدة لمؤسسات الحكومة والكنيست لعدم اهتمامهم بجمع معلومات حول آلية تنفيذ القانون وتبعاته رغم أنه تم إقراره منذ عام 2011، وذلك نظرًا لطبيعته الإشكالية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز وبالتالي تثير القلق من انتهاك حقوق دستورية؛ كما طرح القضاة أسئلة محددة بشأن توسيع نطاق تطبيق القانون، ومدى توافقه مع هدف "الحفاظ على نسيج اجتماعي متجانس" في هذه البلدات، وهو ما يبرر حتى الآن انتهاك الحق في المساواة.
من جانبه، رد مركز عدالة:
"إن التصريحات العلنية للمشرعين بشأن ضرورة وجود القانون الملحة من أجل مواصلة تهويد الحيّز، تصعّب على المحكمة العليا الموافقة على استمرارية إقرار قانون عنصري الذي تخفّى حتى الآن بذريعة الحفاظ على طابع محدد للمجتمعات الصغيرة والنائية في هذه البلدات. إن مطالبة الدولة والكنيست بتقديم أسباب أكثر إقناعا لتبرير التعديل أمر مهم لهذه المرحلة من التداول في الملف، ونأمل أن تقوم المحكمة بإلغاء التعديل على الأقل، في هذه المرحلة".
لمعلومات أوفى،
لمى طه، مركزة الإعلام العربي
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل
[email protected]
0546983888
للانضمام إلى منصة الأخبار الخاصة بعدالة عبر الواتس-آب:
